( القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ) : الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان : أحدهما : ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع . 
والثاني : ما يستحق كل واحد من الحق بحصته بخاصة 
وللأول أمثلة كثيرة : ( منها ) الشفعاء المجتمعون  كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فإذا عفى أحدهم عن حقه توفر على الباقين 
( ومنها ) غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده  وهم كالشفعاء . ( ومنها ) الأولياء المتساوون في النكاح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					