الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) ذو الفروض المجتمعون المزدحمون في فرض واحد كالزوجات والجدات ، ويتفرع على هذا إذا اجتمعت جدتان أم أم وأم أب مع ابنها الأب وقلنا إنه يحجبها فهل تستحق الأم السدس كله أو نصفه على وجهين ، أصحهما أنها تستحق السدس كله لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق لجميعه ، والثاني يستحق نصفه وله مأخذان :

أحدهما : أن أم الأب تحجبها عن السدس إلى نصفه فلا أثر لكونها محجوبة كما يحجب ولد الأم الأم مع انحجابهم بالأب وفيه نظر ، فإن حجب الأم إنما هو بطريق المزاحمة ولا مزاحمة هنا .

وحجب الإخوة للأم ليس بالمزاحمة فإنهم لا يشاركونها في فرضها وإنما وجودهم هو مقتض لتنقيص فرضها .

والثاني أن أم الأب لها مع أم الأم نصف السدس فلما حجب الأب أمه توفر ذلك عليه لا على الأخرى ، ورد بأن ولد الأم يحجبون الأم عن السدس ثم لا يأخذونه بل يتوفر على الأب ، وقد يجاب عنه بأن ولد الأم لما كانوا محجوبين بالأب توفر ما حجبوا عنه الأم على من حجبهم وهو الأب كذلك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية