( ومنها ) لو فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي اشترى عينا ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ثم أفلس ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه ، ذكره وابن عقيل أبو البركات في شرحه ، ويتخرج فيه وجه خر أنه أسوة الغرماء .