( ومنها ) إذا على روايتين أشهرهما الإجزاء فقيل ; لأن إحرامهما انعقد مراعى ; لأنه قابل للنقل والانقلاب ، وقيل بل بقدر ما مضى منه كالمعدوم ويكتفي بالموجود منه ، وقيل إن قلنا الإحرام شرط محض كالطهارة للصلاة اكتفى بالموجود منه وإن قيل هو ركن لم يكتف به . بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حجة الإسلام