( ومنها ) وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك منهم تعلق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع أو تعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح القاضي وابن عقيل معللين بأنه وقع العقد قبل عقده ، ومنهم من يعلل بأن الفسوخ لا تقبل التعليق وأبو الخطاب
وقد صرح كثير منهم كالقاضي وأبي الخطاب وصاحب المغني بهذا المأخذ وهو مخالف لما نص عليه وابن عقيل في مسألة : أحمد . أنه يصح ويكون تعلقا للفسخ على شرط وقد صرح إن جئتني بالثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا في جوازه في البيع خاصة في خلافه ومن المتأخرين من صرح به في فسخ الإجارة أيضا . القاضي