( ومنها ) لو لم يجز لهم الأخذ من الوصية نص عليه في رواية وصى للفقراء وورثته فقراء حرب . وقال الوارث لا يصرف في المال مرتين على أن الوارث لا يحج عن الميت ويأخذ الوصية وحمله على منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل فأما نفقة المثل فيجوز ; لأنها معاوضة . القاضي