ونص الإمام  أحمد  في رواية ابن منصور  فيمن قال لامرأته : أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى فولدت ذكرا وأنثى  أنه على ما نوى ، إنما أراد ولادة واحدة ، وأنكر قول  سفيان  أنه يقع عليها ، فالأول ما علق وبه وتبين بالثاني ولا تطلق به ، وقول  سفيان  وهو الذي عليه أصحابنا : أبو بكر  وأبو حفص   والقاضي  وأصحابه ، وكذلك ابن حامد  وزاد أنها تطلق بالثاني أيضا . 
والمنصوص أصح ; لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة ، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدا ، لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه ، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا ، بل المعلق بأحدهما فقط ; لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين ، وإنما ردده لتردده في كون المولود ذكرا أو أنثى ، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر ، فيقع به أكثر المعلقين تنبيه : إذا كانت الجهة واحدة لم يتعدد الاستحقاق بتعدد الأوصاف المدلية إليها كالوصية لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة واحدة . 
ذكره  القاضي  في خلافه في الوصية للإخوة أنه يستوي الإخوة للأبوين والإخوة للأب والإخوة للأم ; لأن الكل مشتركون في جهة الأخوة فلا عبرة بتعدد الجهات الموصلة إليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					