ومنها : لو وقف على بعض أولاده ثم على أولاد أولاده فهل يختص البطن الثاني بأولاد المسمين أو لا ؟ أو يشمل جميع ولد ولده  نص  أحمد  في رواية حرب  على أنه يشمل جميع ولد الولد . 
ويتخرج وجه آخر بالاختصاص بولد من وقف عليهم اعتبارا بآبائهم فإن هذه عطية واحدة ، فحمل بعضها على بعض أقرب من حمل الوصية على العطية في الحياة ، وهذا النص هو قوله في رواية حرب  في رجل له ولد صغار خاف عليهم الضيعة فأوقف ماله على ولده ، وكتب كتابا وقال هذا صدقة على ولده فلان وفلان سماهم ، ثم قال وولد ولده ، وله ولد غير هؤلاء  قال هم شركاء ، فحمله الشيخان : صاحب المغني وصاحب المحرر على ما قلنا ، وتبويب  الخلال  يدل عليه . 
وقد يقال : إنما عم البطن الثاني ولد الولد ; لأن تخصيص البطن بالصغار كان لخوفه عليهم الضيعة ، وهذا المعنى مفقود في البطن الثاني ، فذلك أشرك فيه أولاد الأولاد كلهم ، وحمله  القاضي   وابن عقيل  على أن البطن الأول يشترك فيه ولد المسلمون وغيرهم أخذا من عموم قوله : صدقة على ولده ، وتخصيص بعضهم بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم لقوله تعالى : { وملائكته ورسله وجبريل وميكال    } . وهذا فاسد ; لأن الآية فيها عطف نسق بالواو وهاهنا إما عطف بيان أو بدل ، وأيهما كان فيقتضي التخصيص بالحكم ; لأن عطف البيان موضح لمتبوعه ومطابق له ، وإلا لم يكن بيانا ، والبدل هو الواسطة المقصود بالحكم فيعين التخصيص به ، ولهذا لو قال من له أربع زوجات : زوجتي فلانة طالق لم تطلق الثلاث  [ ص: 277 ] البواقي ، أو قال من له عبيد عبدي فلان حر لم يعتق من عداه بغير خلاف . 
				
						
						
