الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي ، فعزل فهل تنحل يمينه ؟ على وجهين ، وفي الترغيب وإن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية اختص بها ، وإن كانت تقتضي الرفع إليه بعينه ، مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته ، وذكر الولاية تعريفا ، تتناول اليمين حال الولاية والعزل ، وإن لم يكن دلالة بحال فهل يبر برفعه إليه بعد العزل ويحنث بتركه ؟ على وجهين ، فإن كانت يمينه رفعه إلى الولي من غير تعيين ، فهل يتعين المنصوص في الحال أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب بعده ؟ على وجهين ، لتردد الألف واللام بين تعريف العهد والجنس ، ولو علم بمنكر بعد علم الوالي احتمل وجهين .

أحدهما : أن البر قد فات كما لو رآه معه .

والثاني : لم يفت ; لأن صورة الرفع ممكنة ، ثم على الوجه الأول يخرج على ما إذا تبدد الماء الذي في الكوز بعد حلفه على شربه ، أو أبرأه من الدين بعد حلفه على قضائه ، وفيه وجهان انتهى .

فجعل محل الوجهين إذا انتفت القرائن والدلائل بالكلية ، ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع بحالة الولاية وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية