ومنها : لو فنص قال : إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت طالق في رواية أحمد أنه وإن أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت ولم يرها حنث ، وإن كان نوى إذا رآها فلا يحنث حتى يراها تدخلها . مهنا
وقرر في موضع أن هذا اللفظ ونحوه موضوع في العرف لعموم الامتناع وكذلك القاضي ، فعلى هذا لا يحتاج إلى نية العموم بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصة ، وصرح به ابن عقيل . ابن عقيل