ومنها : لو على روايتين حكاهما قال لعبيده وهم عنده : أنتم أحرار ، وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها ، هل تعتق أم لا ؟ أبي بكر وابن أبي موسى .
ونص على عتقها في رواية أحمد ابن هانئ وغيره ، وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان بمن ، وقال : تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية ، وهذه المسألة أعني مسألة المناداة فيها روايتان : نادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظنها المناداة
إحداهما : تطلق المناداة وحدها نقلها وهي اختيار الأكثرين مهنا كأبي بكر وابن حامد فيتعين تخريج رواية في أم الولد أنها لا تعتق منها ، وعلى الرواية الثانية : تطلق المناداة والمجيبة ، وظاهر كلام والقاضي في رواية أحمد أحمد بن الحسين بن حسان أنهما يطلقان جميعا في الباطن .
والظاهر ، كما يقول في إحدى الروايتين إذا ، أن زوجته تطلق ظاهرا أو باطنا . لقي امرأة يظنها أجنبية فطلقها فإذا هي زوجته
وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا ، والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر ، بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية ، فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه ، وقد أشار إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله . أحمد