الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو قال لعبيده وهم عنده : أنتم أحرار ، وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها ، هل تعتق أم لا ؟ على روايتين حكاهما أبي بكر وابن أبي موسى .

ونص أحمد على عتقها في رواية ابن هانئ وغيره ، وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان بمن نادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظنها المناداة ، وقال : تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية ، وهذه المسألة أعني مسألة المناداة فيها روايتان :

إحداهما : تطلق المناداة وحدها نقلها مهنا وهي اختيار الأكثرين كأبي بكر وابن حامد والقاضي فيتعين تخريج رواية في أم الولد أنها لا تعتق منها ، وعلى الرواية الثانية : تطلق المناداة والمجيبة ، وظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان أنهما يطلقان جميعا في الباطن .

والظاهر ، كما يقول في إحدى الروايتين إذا لقي امرأة يظنها أجنبية فطلقها فإذا هي زوجته ، أن زوجته تطلق ظاهرا أو باطنا .

وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا ، والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر ، بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية ، فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه ، وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية