ومنها : لو قال لعبيده وهم عنده : أنتم أحرار ، وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها ، هل تعتق أم لا ؟  على روايتين حكاهما أبي بكر  وابن أبي موسى    . 
ونص  أحمد  على عتقها في رواية ابن هانئ  وغيره ، وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان  بمن نادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظنها المناداة  ، وقال : تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية ، وهذه المسألة أعني مسألة المناداة فيها روايتان : 
إحداهما : تطلق المناداة وحدها نقلها  مهنا  وهي اختيار الأكثرين  كأبي بكر  وابن حامد   والقاضي  فيتعين تخريج رواية في أم الولد أنها لا تعتق منها ، وعلى الرواية الثانية : تطلق المناداة والمجيبة ، وظاهر كلام  أحمد  في رواية أحمد بن الحسين بن حسان  أنهما يطلقان جميعا في الباطن . 
والظاهر ، كما يقول في إحدى الروايتين إذا لقي امرأة يظنها أجنبية فطلقها فإذا هي زوجته  ، أن زوجته تطلق ظاهرا أو باطنا . 
وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا ، والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر ، بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية ، فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه ، وقد أشار  أحمد  إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله . 
				
						
						
