( القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة ) : إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه ، سواء كانت ملجئة ، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان ، وإن كان فيها عدوان شاركت السبب في الضمان . فالأقسام ثلاثة : 
ومن صور القسم الأول مسائل : منها : إذا حفر واحد بئرا عدوانا ثم دفع غيره فيها آدميا معصوما أو مالا لمعصوم فسقط فتلف  فالضمان على الدافع وحده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					