وكذا لو فالقاتل هو الأول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيضمن [ ص: 285 ] ما خرق من جلده هذا قول رمى به صيدا فأصاب مقتله ثم رماه آخر فمات والأكثرين وخرجه طائفة على الخلاف في تحريم ما سقط بعد الذبح في بناء ونحوه لإعانته على قتله وظاهر كلام القاضي تحريمه هاهنا فيضمن الثاني قيمته كاملة ويسقط منها قدر جرح الأول . الخرقي