ومن صور القسم الثالث مسائل : منها : ، والمذهب اشتراك المكره في القود والضمان ; لأن الإكراه ليس بعذر في القتل ، وذكر المكره على القتل في المجرد القاضي في باب الرهن : أن وابن عقيل أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا ، قالا : والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه في أحمد . الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد
وقد بين في خلافه كلام القاضي أبي بكر ، وأنه قال في فعليه القود ، وهاهنا المكره ليس من أهل الضمان ; لأنه حربي ، فلذلك لم يذكر تضمينه ، وذكر الأسير إذا أكره على قتل مسلم فقتله ابن الصيرفي أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع وأولى ; لأن السبب هاهنا غير صالح في واحد منهما ; لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ ، وفي صورة الاشتراك هما مباشران مختاران . قتل الجماعة بالواحد