ومنها : لو جرح صيدا في الحل ثم دخل الحرم فمات فيه  فلا ضمان ويحل أكله ، ذكاة في الحل ذكره  القاضي  ، ونص عليه  أحمد  في رواية ابن منصور  ، وقد سأله عن قول  سفيان  في صيد ذمي في الحل فتحامل فدخل الحرم فمات  قال ليس عليه كفارة ويكره أكله ; لأنه مات في الحرم . 
قال  أحمد    : ما أحسن ما قال : وهذه الكراهة كراهة تنزيه . 
				
						
						
