الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما القسم الرابع فله أمثلة : منها لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا فارتد ثم مات فهل يجب القود في طرفه أم لا ؟ على وجهين ، المرجح منهما عدمه ; لأن الجراحة صارت نفسا لا قود فيها بالاتفاق ، وفي الترغيب أصل الوجهين الخلاف فيما إذا قطع يده عمدا فسرت إلى نفسه ، هل يقتص في الطرف ثم في النفس أم في النفس فحسب ؟ وعلى وجه ثبوت القود هل يستوفيه الإمام أو وليه المسلم ؟ على وجهين ، والمحكي عن أبي بكر أنه يستوفيه الولي .

قال في الترغيب أصلهما أن ماله هل هو فيء أو لورثته ، وهو ظاهر كلام الآمدي ، قال في الترغيب : وعلى القول بأن الوارث يستوفيه لو عفا على مال لم يكن له المال لامتناع إرثه ، وفي المحرر الوجهان على قولنا ماله فيء ، وأما ضمان طرفه ففيه وجهان :

أحدهما : لا ضمان أيضا ; لأن الجناية صارت نفسا مهدرة .

والثاني : يضمن لثبوت ضمان الطرف قبل الردة ، ثم هل يضمن بأقل الأمرين من دية النفس أو الطرف أو بدية الطرف مطلقا ؟ على وجهين ، المرجح منهما الأول ، ولم يذكر في المحرر سواه .

التالي السابق


الخدمات العلمية