ومنها : لو ضمنه ، ولو رمى الحلال إلى صيد ثم أحرم قبل أن يصيبه لم يضمنه اعتبارا بحال الإصابة فيما ذكره رمى المحرم إلى صيد ثم أحل قبل الإصابة في خلافه في الجنايات ، قال : ويجيء على قوم القاضي فيمن أحمد أن يضمن هنا في الموضعين تغليبا للضمان ، انتهى . رمى طيرا على غصن في الحل أصله في الحرم