ومنها : لو رمى الحلال إلى صيد ثم أحرم قبل أن يصيبه  ضمنه ، ولو رمى المحرم إلى صيد ثم أحل قبل الإصابة  لم يضمنه اعتبارا بحال الإصابة فيما ذكره  القاضي  في خلافه في الجنايات ، قال : ويجيء على قوم  أحمد  فيمن رمى طيرا على غصن في الحل أصله في الحرم  أن يضمن هنا في الموضعين تغليبا للضمان ، انتهى . 
				
						
						
