ومنها : لو رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم  فقتله  فعليه ضمانه على المنصوص . 
قال  أحمد  في رواية ابن منصور  في رجل رمى صيدا في الحل فأصابه في الحرم  قال عليه جزاؤه . وقال أيضا في روايته وذكر له قول  سفيان  لو رمى شيئا في الحل فدخلت رميته في الحرم  فأصابت شيئا  ضمن ; لأن يده التي جنت . 
قال  أحمد  ما أحسن ما قال . 
				
						
						
