ومنها : لو الحرم فقتله فعليه ضمانه على المنصوص . رمى الحلال من الحل صيدا في
قال في رواية أحمد ابن منصور في رجل رمى صيدا في الحل فأصابه في الحرم قال عليه جزاؤه . وقال أيضا في روايته وذكر له قول لو سفيان الحرم فأصابت شيئا ضمن ; لأن يده التي جنت . رمى شيئا في الحل فدخلت رميته في
قال ما أحسن ما قال . أحمد