ومنها : فيه وجهان : [ ص: 294 ] هل الاعتبار بحال الصيد بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي أو الإصابة ؟
أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة وبه جزم في خلافه في كتاب الجنايات ، القاضي في رءوس المسائل ، فلو وأبو الخطاب حل أكله ، ولو كان بالعكس لم يحل ، وقد سبق الخلاف في المحرم . رمى وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم
والثاني : الاعتبار بحال الرامي ، قاله في كتاب الصيد وأخذه من نص القاضي في رواية أحمد يوسف بن أبي موسى في فلا بأس بأكله إذا رماه بما يجرح ، وفرع عليه ما إذا رمياه جميعا فأصابه سهم أحدهما أولا فأثخنه ثم أصابه سهم الآخر فقتله أنه يجوز أكله ; لأن الثاني أرسل سهمه قبل امتناعه والقدرة عليه . رجل رمى بنشاب وسمى فمات الرامي قبل أن يصيب
قال : وقد أومأ إليه في رواية أحمد محمد بن الحكم في ، فإن كانا قد معلفها جميعا أكلاه ، قال رجلين رميا صيدا فأصابه جميعا معناه إذا كانا رمياه جميعا بماله حد ، ولم يفرق بين أن يتقدم إصابة أحدهما على الآخر أو يتأخر انتهى . القاضي
ومما يتفرع على ذلك : التسمية فإنها تشترط عند الإرسال ، ولو سمى بعد إرساله فإن الزجر بالتسمية وزاد جريه كفى ، وإلا فلا نص عليه في رواية . وقال الميموني في كتاب الجنايات إنما اعتبرت التسمية وقت الإرسال لمشقة معرفته [ ص: 295 ] وقت الإصابة . وهذا مشعر بأنه لو سمى عند الإصابة مع العلم بها لأجزأ . القاضي