وقال  جعفر بن محمد   سئل  أبو عبد الله  عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة يأخذ من الزكاة ؟  قال نعم ، وسئل عن الدار قال إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه يعطى . 
وقال في رواية  ابن الحكم  يعطى من الزكاة صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه . 
ويتفرع على هذا : أن العرض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب  فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف ; لأنه لا يجب صرفه إلى جهة ودين ووفائه منه ، وأما ما يباع على المفلس فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب على روايتين . 
				
						
						
