وقال سئل جعفر بن محمد عن أبو عبد الله قال نعم ، وسئل عن الدار قال إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه يعطى . رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة يأخذ من الزكاة ؟
وقال في رواية يعطى من الزكاة صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه . ابن الحكم
ويتفرع على هذا : أن فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف ; لأنه لا يجب صرفه إلى جهة ودين ووفائه منه ، وأما ما يباع على المفلس فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب على روايتين . العرض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب