الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقال جعفر بن محمد سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، وسئل عن الدار قال إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه يعطى .

وقال في رواية ابن الحكم يعطى من الزكاة صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه .

ويتفرع على هذا : أن العرض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف ; لأنه لا يجب صرفه إلى جهة ودين ووفائه منه ، وأما ما يباع على المفلس فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب على روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية