ومنها : الشريك في عبد إذا أعتق حصته وليس له سوى دار وخادم فهو معسر لا يعتق عليه سوى حصته ولا يباع ذلك في قيمة حصة شريكه .
قال ابن منصور قلت لأحمد من أعتق شقصا في عبد ضمن إن كان له مال ؟ قال عتق كله في ماله إن كان له مال ، قلت كم قدر المال ؟ قال لا يباع فيه دار ولا رباع ولم يقم لي على شيء معلوم .
قال القاضي معناه لا يباع ما لا غنى له عن سكناه كالمفلس .


