ومنها : على أحد الوجهين وذكر صلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام احتمالا بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول آجال الديون وهو ضعيف هنا ، نعم ، إذا القاضي ثبت به الشهر وترتبت عليه هذه الأحكام وإن كانت لا تثبت بشهادة واحدة ابتداء صرح به شهد واحد برؤية الهلال في عمد الأدلة . ابن عقيل