ومنها : لو على وجهين وحكاهما حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئا ثم ثبت عليه بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين فهل يقع به الطلاق في خلافه في كتاب القطع في السرقة القاضي والآمدي روايتين وجزم في المجرد القاضي في الفصول وصاحب المغني بعدم الوقوع واختار وابن عقيل السامري الوقوع وقال صاحب المحرر في تعليقه على الهداية وعندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق أن لا يحكم عليه به ولو ثبت الغصب برجلين .