ومنها : إذا فإنه يصح ذكره قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف وتدخل المعاوضة تبعا للطلاق إذا قبلته فإنه لا بد من قبولها ، كذلك لو القاضي بانت ولزمها الألف ، قال قالت له : إن طلقتني فلك علي ألف . فطلقها الشيخ تقي الدين ذكر في خلافه ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافا وقال الشيخ عليه ما إذا القاضي أنه يبرأ من صداقها ويقع الطلاق بائنا ; لأن تعليق الإبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإبراء بين الإسقاط والتمليك يقع معلقا في الجعالة والسبق فهاهنا كذلك . قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها