ومنها : لو كان ولم يوجد قافة ، أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد وإن كان أقر أنه أحبلها في ملكه ، وهل يثبت نسب الولد ويرثه أم لا ؟ على وجهين : له أمتان لكل منهما ولد فقال أحدهما : ولدي ثم مات ولم يتبين ولم يبين وارثه
أحدهما : أنه لا يثبت نسبه ولا يرث به وهو الذي ذكره في المجرد القاضي وابن عقيل والسامري ; لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب .
[ قال وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان فلم يعلم السابق منهما ] . القاضي
والثاني : يثبت نسبه ويرث وهو الذي ذكره في خلافه وصاحب التلخيص وذكر صاحب التلخيص أنه قياس المذهب ; لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار فأشبه ما لو عينه في إقراره القاضي