( ومنها ) أن إن كان المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح جاز كالمضاربة ، وكمن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل عليه بشيء من كسبه فإنه يجوز على الأصح وإن كانت المشاركة فيما يحدث عين المال كدر الحيوان ونسله ففيه روايتان . المشاركة بين اثنين بمال أحدهما وعمل الآخر
وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن العامل لا يثبت حقه في أصل عين المال والمتولد من العين حكمه حكمها ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزرع بجزء منه أو على نسج الثوب ببعضه .
وذلك منصوص عند أيضا واستثنى من ذلك أحمد في انتصاره ثمر الشجر فإذا عمل الشريكان في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره جاز [ عنده ] وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال بأن للعمل تأثيرا في حصول الثمر بخلاف غيره . أبو الخطاب
ولهذا المعنى جازت المساقاة فأما الإجارة المحضة فيجوز فيما ينتفع باستغلاله وإجارته من العقار وغيره .
ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه إلا فيما استثني من ذلك للحاجة كالظئر ونحوها .
وعند تقي الدين رحمه الله أن الأعيان التي تستخلف شيئا فشيئا حكمه حكم المنافع فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة كما يستوفى بالوقف والوصية .