ومنها : عفو المفلس عن الجناية الموجبة للقود مجانا  فالمشهور أنا إن قلنا الواجب القود عينا صح ، وإن قلنا الواجب أحد أمرين لم يصح العفو عن المال وعلى الوجه الآخر الذي قيل أنه المنصوص يصح ، وعلى طريقة من حكى الضمان وهو المرهون ، وإن قلنا الواجب القود عينا يخرج هاهنا مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					