ومنها : ففي ضمانه وجهان ، وكذلك لو نبات الحرم إذا قطعه أو غصنا من شجرة منه ثم عاد على وجهين ، لتردد ضمان صيد الحرم ونباته وصيد المحرم بين ضمان الأموال إذ هي أموال في الجملة ، وبين ضمان الآدميين ; لأنه واجب لحق الله تعالى ، والأشبه أن صيد الحرم ونباته ملحق بالآدميين لعصمته بمحله بالنسبة إلى جميع الناس ، بخلاف صيد المحرم فإن تحريمه يختص به فهو شبيه بالأموال المملوكة التي تحل لمالكها دون غيره . جنى على ريش طائر في الحرم أو الإحرام ثم نبت فهل يضمنه ؟