ومنها : إذا فصرح به أجره دارا فانهدم جدارها فأعاده المؤجر القاضي بأن هذا المجدد لم يقع عليه العقد ، وفرعا عليه أنه لا يجبر على التجديد ، وكذا ذكر صاحب التلخيص مع قوله : إن جدد فلا خيار له ، وحكى وجها بإجباره على التجديد كما يجبر على الترميم ، ويتوجه التفريق بين أن تعاد بآلتها العتيقة أو غيرها كما في التي قبلها . وابن عقيل