( ومنها ) لو فهل هو استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أي موضع كان أو هو اشتراك . خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز
في المسألة روايتان المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه واختار في المجرد أنه استهلاك .
وأما إن كان المختلط غصبا فقال في رواية أبي طالب هذا قد اختلط أوله وآخره أعجب إلي أن يتنزه عنه كله يتصدق به وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه .
واختار في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين ، لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر وهو اختيار ابن عقيل ونص عليه أبي الخطاب في الدراهم ، ومنعه أحمد لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المختلط لآدمي معين لم تجز القسمة بدون إذنه وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه ووجب التصدق به ، فللمالك الاستبداد بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة ، وهذا كله بناء على أنه اشتراك . القاضي
وعن رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك قال في رواية أحمد المروذي يخرج العوض منه وهذا يحتمل أنه أراد [ أن ] يخرج بدله عوضا منه وكذا ساقه [ ص: 30 ] المروذي في كتاب الورع له أن قال يعطى العوض ولم يقل منه وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وأن له الاستبداد بقسمة ذلك . أحمد