وأما إن لم يكن يطالب به فهو ضربان :
أحدهما : حقوق التملكات والحقوق التي ليست بمالية فبعثت وحد القذف ففيه قولان في المذهب أشهرهما : أنه لا يورث ويندرج في ذلك صور .
منها : فلا تورث مطالبته على المذهب وله مأخذان أشار إليهما الشفعة أحدهما : أنه حق له فلا يثبت بدون مطالبته به ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكفى في الإرث ذكره أحمد في خلافه . القاضي
والثاني : أن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه لا سيما على قولنا إنها على الفور ، فعلى هذا لو كان غائبا فلهم المطالبة وليس لهم ذلك على الأول ونقل عنه أبو طالب إذا مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة تورثه وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها بكل حال فإنه صرح ببقاء إرثها في رواية وغيره وقد وقع التردد في كلامه في ثبوت الإرث فيها . مهنا