الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما إن لم يكن يطالب به فهو ضربان :

أحدهما : حقوق التملكات والحقوق التي ليست بمالية فبعثت وحد القذف ففيه قولان في المذهب أشهرهما : أنه لا يورث ويندرج في ذلك صور .

منها : الشفعة فلا تورث مطالبته على المذهب وله مأخذان أشار إليهما أحمد أحدهما : أنه حق له فلا يثبت بدون مطالبته به ولو علمت رغبته من غير مطالبته لكفى في الإرث ذكره القاضي في خلافه .

والثاني : أن حقه فيها سقط بتركه وإعراضه لا سيما على قولنا إنها على الفور ، فعلى هذا لو كان غائبا فلهم المطالبة وليس لهم ذلك على الأول ونقل عنه أبو طالب إذا مات صاحب الشفعة فلولده أن يطلبوا الشفعة تورثه وظاهر هذا أن لهم المطالبة بها بكل حال فإنه صرح ببقاء إرثها في رواية مهنا وغيره وقد وقع التردد في كلامه في ثبوت الإرث فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية