ومنها فلا يثبت بدون المطالبة أيضا صرح به الفسخ الثابت بالرجوع في الهبة ، وظاهر كلام القاضي تخريج الخلاف فيه ، وعن أبي الخطاب في أحمد روايتان ، ومأخذهما أن رجوع الوالد في هذه الهبة هل هو من باب الرجوع في الهبة الثابتة للوالد دون غيره فلا يقوم فيه مقامه أو هو ثابت لاستدراك الظلم والجور ؟ وعلى هذا هل هو مأمور به لحق نفسه حيث ظلم واعتدى فأمر بالتعديل فإذا لم يفعله سقط أو هو مأمور به لحق بقية الأولاد المظلومين فيثبت لهم الرد إذا تعذر الرد من جهته ؟ الهبة المخصص بها بعض الولد إذا مات الواهب قبل التعديل والرجوع هل للورثة الرجوع أم لا ؟