ومنها : المنصوص عن خيار قبول الوصية أن الوصية تبطل بموت الموصى له قبل وصولها إليه . أحمد
كذلك نقله عنه ابن منصور وغيره وهو اختيار والأكثرين إذا مات قبل القبول . القاضي
وقال يثبت الخيار بين القبول والرد لورثة الموصى له ; لأن الوصية لزمت بموت الموصي فهي كالمملوكة ونقل الخرقي عن أبيه إذا صالح وقد وجبت [ ص: 317 ] الوصية لكل من أوصى له إذا كان حيا أوصى له . أوصى لقرابته أو أهل بيته ثم مات بعضهم بعد الميت وقبل القسمة
قال الشيخ وهذا نص لما قال مجد الدين وليس بنص فيه لاحتمال أن يكون أثبت ملكا بمجرد الموت من غير قبول أو بالقبول ، فليس في النص ما ينفيه صريحا ورواية الخرقي ابن منصور بالبطلان لم يتعرض فيها للقبول بل للقبض .