ومنها : إذا مات الواهب قبل لزوم الهبة بالقبض  ففيه وجهان : 
أحدهما : يقوم وارثه مقامه في ذلك كالرهن قاله  أبو الخطاب    . 
والثاني : يبطل وهو المنصوص في رواية ابن منصور  واختيار ابن أبي موسى  وقاله  القاضي   وابن عقيل  في الهبة في الصحة ، وأما العطية في المرض إذا مات قبل إقباضها  فجعلا الورثة فيها بالخيار لشبهها بالوصية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					