ومنها : لو ففيها طريقان : طلق المدخول بها طلاقا بائنا ثم نكحها في العدة ثم طلقها قبل الدخول
أحدهما : أنها على الروايتين في الرجعية إذا روجعت أو طلقت في العدة قبل الإصابة هل تبني أو تستأنف وهو المذكور في المجرد والفصول والمحرر .
والثاني : تبني هنا رواية واحدة وهو ما في [ ص: 319 ] تعليق وعمد الأدلة لانقطاع النكاح الثاني عن الأول بالبينونة بخلاف الرجعية . القاضي