ومنها : لو فنص مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة قبل قسمة الميراث في رواية أحمد البرزاطي على أنها ترث ما لم تنقض عدتها ، وعلى هذا فلو أسلمت المرأة أولا ثم ماتت في مدة العدة لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها ، وحكى عن القاضي أبي بكر أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال ، قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما كما يرث الزوجان من الدية سواء قيل بحدوثها على ملكهم أو على ملك الموروث ، ولم يذكر المنصوص عن القاضي ، وأما أحمد فإن كانت بفسخ أو طلاق فلها السكنى والنفقة مع الحمل وإلا فلا ، هذا ظاهر المذهب ; لأن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع ولهذا لم يجب قبل التسليم ولا مع النشوز وعنه لها السكنى خاصة إذا لم تكن حاملا ، وعنه لها النفقة والسكنى حكاها نفقة البائن وغيره مطلقا ، وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتجول بإذن الزوج مطلقا . ابن الزاغوني