( القاعدة الثالثة والعشرون ) : من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان :
( أحدهما ) : أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور : ( منها ) وقد نص وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به على عدم اعتبار إذنه في ذلك وفي التلخيص أنه يجبر عليه إن أباه . أحمد
( ومنها ) ونص حج الزوجة الفرض في رواية أحمد صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعها فعلى هذا يجبر على الإذن لها ونقل ابن أبي موسى عن أن استئذانها له مستحب ليس بواجب . أحمد
( ومنها ) ؟ حكى الأصحاب فيه روايتين : إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد فهل يتوقف على إذن السيد
إحداهما لا تجب على العبد حتى يأذن له السيد .
والثانية تجب بدون إذنه ويستحب له استئذانه فإن أذن له وإلا خالفه وذهب .
( ومنها ) هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على إذنه أم يجوز بدون إذنه ؟ على وجهين ونص أخذ فاضل الكلأ والماء من أرضه على جواز الرعي في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط [ فأما المحوط ] فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف . قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرها أو استأذن فلم يأذن سقط إذنه كما في الولي في النكاح ونقل أحمد مثنى الأنباري عن ما يشعر بالفرق بين الدخول للماء والكلأ فيتعين الاستئذان للدخول للكلأ دون الماء . أحمد
( ومنها ) جاز الأخذ من ماله ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين نقلها بذل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها عن علي بن سعيد ونقل عنه أحمد لا يأخذ إلا بعلمهم ويطالبهم [ ص: 32 ] بقدر حقه . حنبل
( ومنها ) . نفقة الزوجة الواجبة
( ومنها ) فإنه يلزمه بذله له بقيمته فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج وربما أدى إلى فوات الحق بالكلية . الطعام الذي يضطر إليه غيره
( النوع الثاني ) : أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور : ( منها ) إذا والأصحاب يقولون يجبر على ذلك فإن كان المشترك مثليا وهو المكيل والموزون وامتنع أحد الشريكين من الإذن في القسمة أو غاب فهل يجوز للشريك الآخر أخذ قدر حقه منه بدون إذن الحاكم ؟ على وجهين طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها
( أحدهما ) : الجواز وهو قول أبي الخطاب
( والثاني ) : المنع وهو قول لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع . القاضي
( ومنها ) إذا فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه فإن أصر باع عليه ومن الأصحاب من يقول الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باع عليه وهو المجزوم به في المغني . امتنع من بيع الرهن
( ومنها ) إذا فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع كذا أطلقه كثير من الأصحاب . امتنع من الإنفاق على بهائمه
وقال إن أبى باع الحاكم عليه . ابن الزاغوني
( ومنها ) فإنه يؤمر بالطلاق فإن طلق فذاك وإلا ففيه روايتان : المولي إذا وقف ثم امتنع من الفيئة
( إحداهما ) يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق
( والثانية ) : يطلق الحاكم عليه ( ومنها ) فرق الحاكم بينهما . العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يفارق زوجته
( ومنها ) إذا قال مثل بعبده في رواية أحمد يعتقه السلطان عليه وظاهر هذا أنه لا يعتق بمجرد التمثيل ولكن يعتقه السلطان عليه بغير اختيار لأن عتقه صار محتما لا محالة كما فعل الميموني رضي الله عنه بخلاف طلاق المولي فإنه لو فاء لم يطالب بالطلاق ، ويحتمل أن يكون مراده أن السلطان يحكم عليه بوقوع العتق كما هو المعروف في المذهب وفيه بعد عمر
( ومنها ) أعتقه السلطان عليه ( ومنها ) إذا الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه ففيه وجهان وقيل روايتان : اشترى عبدا بشرط العتق وقلنا يصح على الصحيح فأبى أن يعتقه
( إحداهما ) ونص عليها في رواية أحمد أن للبائع الفسخ بناء على أنه حق له الأثرم
( والثاني ) : أنه يجبر المشتري على عتقه بناء على أنه حق لله [ تعالى فعلى ] هذا إذا امتنع وأصر توجه أن يعتقه الحاكم عليه .
( ومنها ) هل يعتبر لبراءة المحيل رضا المحال فإن أبى أجبره الحاكم عليه لأن احتياله على المليء واجب عندنا أو يبرأ بمجرد الحوالة فيه عن الحوالة على المليء روايتان حكاهما أحمد في خلافه وطائفة من الأصحاب ومبناهما على أن الحوالة هل هي نقل [ ص: 33 ] للحق أو تقبيض فإن قلنا نقلا لم يعتبر لها قبول . القاضي
وإن كانت تقبيضا فلا بد من القبض بالقول وهو قولها فيجبر المحتال عليه .
( ومنها ) فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه على روايتين . الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج
( ومنها ) إذا أجبره الحاكم على الاختيار وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار . أسلم على أكثر من أربعة وأبى أن يختار منهن
ولم يختر له إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير [ .
( ومنها ) أجبره الحاكم عليها ] . الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد فأبى السيد
( ومنها ) إذا . أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه
قال في المغني يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته .
ولو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتسلمه فقال في المغني يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود الإحضار .
وذكر عن أنه يرفعه إلى الحاكم أولا ليسلمه إليه فإن تعذر أشهد على امتناعه . القاضي