الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل فهل يحل ؟ قال القاضي وابن عقيل في المجرد وصاحب المغني : يحل ; لأن الأصل يستحقه الوارث وقد عدم هنا . وذكر القاضي في خلافه احتمالين ; لأن له وارثا لكنه غير معين ، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر ولا وارث له ، هل تنفسخ الإجارة أم لا ؟ فإن أحمد نص فيمن اكترى بعيرا ليحج عليه فمات في بعض الطريق فإن عاد البعير خاليا فعليه بقدر ما وجب له ، ووجهه صاحب المغني غيره بأنه تعذر انتفاعه في بقية المدة وليس له وارث يستوفي المنفعة فانفسخت الإجارة بذلك .

وصرح الأصحاب بأن الإمام يأخذ بالشفعة إذا مات من لا وارث له بعد المطالبة بها ، وفي عمد الأدلة لابن عقيل أن حد القذف كذلك في قياس المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية