nindex.php?page=treesubj&link=9130_9162_9177_9192_9286_9298_23607_30525_30532_33491_34322_34513nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم .
[178]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يا أيها الذين آمنوا كتب فرض.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178عليكم القصاص المساواة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178في القتلى والقصاص: المماثلة في الجراح والديات، وأصله من قص الأثر: إذا تبعه، وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، وسبب نزولها أنه كان بين حيين في الجاهلية جراحات وديات لم تستوف حتى جاء الإسلام، فأقسم أحد الحيين ليقتلن بالرجل الواحد الرجلين، فنزلت.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178الحر مبتدأ، خبره تقديره: مأخوذ.
[ ص: 248 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بالحر كذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى اختلف الأئمة في حكم الآية،
nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -رضي الله عنهم- لا يقتلون الحر بالعبد، ولا المؤمن بالكافر، ويجعلون هذه الآية مفسرة للمبهم في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النفس بالنفس [المائدة: 45] ، ولأن تلك حكاية ما خوطب به اليهود في التوراة، وهذه خطاب للمسلمين، وما فرض عليهم فيها، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال: إلا أن يقتل المسلم الكافر غيلة، فيقتل به،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة -رضي الله عنه-
nindex.php?page=treesubj&link=9162_9163يقتل الحر بالعبد، والمؤمن بالكافر، يجعل هذه الآية منسوخة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النفس بالنفس ، وبدليل ما روي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679186 "المسلمون تتكافأ دماؤهم"، ولأن التفاضل في الأنفس غير معتبر; بدليل
nindex.php?page=treesubj&link=9164قتل الجماعة بالواحد بالاتفاق، واتفقوا على أنه يقتل الذكر بالأنثى، وعكسه، والصغير بالكبير، والصحيح بالأعمى، وبالزمن، وبناقص الأطراف، وبالمجنون.
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في "كشافه" أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يقتل الذكر بالأنثى; أخذا بهذه الآية، وهو وهم; فإن مذهبهما يقتل الذكر بالأنثى، وعكسه، وقد صرح بذلك علماء المذهبين في كتبهم المبسوطات والمختصرات.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء أي: ترك له، وصفح عنه من الواجب عليه،
[ ص: 249 ] وهو القصاص في قتل العمد، ورضي منه بالدية، وأصل العفو: المحو والتجاوز، وقوله: (من أخيه); أي: من دم أخيه المقتول، وقوله: (شيء) دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا، سقط القود، وتعينت الدية; لأن شيئا من الدم قد بطل، وهو قول الثلاثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن عفا بعض من له الاستيفاء، فإن كان الجميع رجالا، سقط القود، وإن كن نساء، نظر الحاكم، فإن كانوا رجالا ونساء، لم يسقط إلا بهما، أو ببعضهما، وإلا فالقول قول المقتص، ومهما سقط البعض، تعين لباقي الورثة نصيبهم من دية عمد.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فاتباع أي: على الطالب للديات الاتباع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بالمعروف فلا يأخذ منه أكثر من الدية، ولا يطالبه بعنف.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178وأداء إليه أي: على المطلوب منه أداء الدية إلى ولي الدم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بإحسان بلا مماطلة ولا بخس، وهذا تأديب للقاتل، ولولي الدم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذلك أي: المذكور من العفو وأخذ الدية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178تخفيف من ربكم ورحمة لأن القصاص كان حتما على اليهود، وحرم عليهم العفو والدية، وكانت الدية حتما على النصارى، وحرم عليهم القصاص، فخيرت هذه الأمة بين الأمرين تخفيفا ورحمة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن اعتدى أي تجاوز ما شرع، فقتل الجاني بعد العفو وقبول الدية، أو قتل غير القاتل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بعد ذلك أي: بعد أخذ الدية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فله عذاب أليم في الآخرة.
[ ص: 250 ]
nindex.php?page=treesubj&link=9130_9162_9177_9192_9286_9298_23607_30525_30532_33491_34322_34513nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
[178]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ فُرِضَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْمُسَاوَاةُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فِي الْقَتْلَى وَالْقِصَاصُ: الْمُمَاثَلَةُ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّيَاتِ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَصَّ الْأَثَرَ: إِذَا تَبَعَهُ، وَهُوَ أَنْ يُفْعَلَ بِالْجَانِي مِثْلُ مَا فَعَلَ، وَسَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ جِرَاحَاتٌ وَدِيَاتٌ لَمْ تُسْتَوْفَ حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ، فَأَقْسَمَ أَحَدُ الْحَيَّيْنِ لِيَقْتُلَنَّ بِالرَّجُلِ الْوَاحِدِ الرَّجُلَيْنِ، فَنَزَلَتْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178الْحُرُّ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ تَقْدِيرُهُ: مَأْخُوذٌ.
[ ص: 248 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بِالْحُرِّ كَذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي حُكْمِ الْآيَةِ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867فَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- لَا يَقْتُلُونَ الْحُرَّ بِالْعَبْدِ، وَلَا الْمُؤْمِنَ بِالْكَافِرِ، وَيَجْعَلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ مُفَسِّرَةً لِلْمُبْهَمِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [الْمَائِدَةِ: 45] ، وَلِأَنَّ تِلْكَ حِكَايَةُ مَا خُوطِبَ بِهِ الْيَهُودُ فِي التَّوْرَاةِ، وَهَذِهِ خِطَابٌ لِلْمُسْلِمِينَ، وَمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ فِيهَا، وَاسْتَثْنَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فَقَالَ: إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ غِيلَةً، فَيُقْتَلُ بِهِ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-
nindex.php?page=treesubj&link=9162_9163يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَالْمُؤْمِنُ بِالْكَافِرِ، يَجْعَلُ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةً بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، وَبِدَلِيلِ مَا رُوِيَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679186 "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ"، وَلِأَنَّ التَّفَاضُلَ فِي الْأَنْفُسِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ; بِدَلِيلِ
nindex.php?page=treesubj&link=9164قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ بِالِاتِّفَاقِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، وَعَكْسُهُ، وَالصَّغِيرُ بِالْكَبِيرِ، وَالصَّحِيحُ بِالْأَعْمَى، وَبِالزَّمِنِ، وَبِنَاقِصِ الْأَطْرَافِ، وَبِالْمَجْنُونِ.
وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ فِي "كَشَّافِهِ" أَنَّ مَذْهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى; أَخْذًا بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَهُوَ وَهْمٌ; فَإِنَّ مَذْهَبَهُمَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى، وَعَكْسُهُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عُلَمَاءُ الْمَذْهَبَيْنِ فِي كُتُبِهِمُ الْمَبْسُوطَاتِ وَالْمُخْتَصَرَاتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ أَيْ: تُرِكَ لَهُ، وَصُفِحَ عَنْهُ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ،
[ ص: 249 ] وَهُوَ الْقِصَاصُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، وَرَضِيَ مِنْهُ بِالدِّيَةِ، وَأَصْلُ الْعَفْوِ: الْمَحْوُ وَالتَّجَاوُزُ، وَقَوْلُهُ: (مِنْ أَخِيهِ); أَيْ: مِنْ دَمِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ، وَقَوْلُهُ: (شَيْءٌ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَوْلِيَاءِ إِذَا عَفَا، سَقَطَ الْقَوَدُ، وَتَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ; لِأَنَّ شَيْئًا مِنَ الدَّمِ قَدْ بَطَلَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إِنْ عَفَا بَعْضُ مَنْ لَهُ الِاسْتِيفَاءُ، فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ رِجَالًا، سَقَطَ الْقَوَدٌ، وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً، نَظَرَ الْحَاكِمُ، فَإِنْ كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً، لَمْ يَسْقُطْ إِلَّا بِهِمَا، أَوْ بِبَعْضِهِمَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقْتَصِّ، وَمَهْمَا سَقَطَ الْبَعْضُ، تَعَيَّنَ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ نَصِيبُهُمْ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَاتِّبَاعٌ أَيْ: عَلَى الطَّالِبِ لِلدِّيَاتِ الِاتِّبَاعُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ، وَلَا يُطَالِبُهُ بِعُنْفٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ أَيْ: عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهُ أَدَاءُ الدِّيَةِ إِلَى وَلِيِّ الدَّمِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بِإِحْسَانٍ بِلَا مُمَاطَلَةٍ وَلَا بَخْسَ، وَهَذَا تَأْدِيبٌ لِلْقَاتِلِ، وَلِوَلِيِّ الدَّمِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178ذَلِكَ أَيِ: الْمَذْكُورُ مِنَ الْعَفْوِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ لِأَنَّ الْقِصَاصَ كَانَ حَتْمًا عَلَى الْيَهُودِ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْعَفْوُ وَالدِّيَةُ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ حَتْمًا عَلَى النَّصَارَى، وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ، فَخُيِّرَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ تَخْفِيفًا وَرَحْمَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنِ اعْتَدَى أَيْ تَجَاوَزَ مَا شُرِعَ، فَقَتَلَ الْجَانِيَ بَعْدَ الْعَفْوِ وَقَبُولِ الدِّيَةِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ الْقَاتِلِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ: بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الْآخِرَةِ.
[ ص: 250 ]