nindex.php?page=treesubj&link=2490_2497_2517_2527_27487_28640_34233nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون .
[184]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184أياما ظرف لكتب; كقولك: نويت الخروج يوم الجمعة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184معدودات موقتات بعدد، وكان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجبا، وصوم عاشوراء، فنسخ بصيام رمضان، وأول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم،
nindex.php?page=treesubj&link=2335وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، فصام -عليه السلام- تسع رمضانات إجماعا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي: راكب سفر.
[ ص: 254 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فعدة مبتدأ، خبره محذوف، تقديره، ومعناه: فأفطر، فعليه صيام عدد أيام فطره.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184من أيام نعت لعدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184أخر غير أيام مرضه وسفره.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه أي: على الذين يقدرون على الصيام، وهم من لا عذر له في الفطر، فعليه إن أفطر:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فدية طعام مسكين لأنهم كانوا قد خيروا في ابتداء الإسلام بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفتدوا، فنسخ التخيير بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه [البقرة: 185]. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=11863وابن ذكوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر : (فدية طعام) بالإضافة (مساكين) على الجمع بألف بعد السين، وافقهم
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام في جمع مساكين. وقرأ الباقون: (فدية) منونة (طعام) رفع (مسكين) على التوحيد، فمن جمع، نصب النون، ومن وحد، خفض النون، ونونها، وهي ثابتة في حق من كان يطيق في حال الشباب، ثم عجز لكبره، فله أن يفطر ويفتدي عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفطر ولا فدية
[ ص: 255 ] عليه، لكن تستحب. والفدية: الجزاء، وهو أن يطعم عن كل يوم أفطر مسكينا مدا من بر، وهو رطل وثلث بالعراقي عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نصف صاع برا، أو صاع من غيره، وقدر الصاع عنده ثمانية أرطال بالعراقي.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فمن تطوع خيرا أي: زاد على مسكين واحد، أو زاد على الواجب عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فهو أي: فالتطوع.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184خير له قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف : (يطوع) أي: يتطوع، ومحل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وأن تصوموا رفع مبتدأ، خبره:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184خير لكم أي: والصيام خير من الفدية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184إن كنتم تعلمون ذلك، والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما وأنفسهما، أفطرتا، وقضتا بالاتفاق، ولا فدية عليهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوب الفدية على المرضع دون الحامل، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إن أفطرتا خوفا على أنفسهما، فلا فدية، أو على الولد لزمتهما الفدية، وأما المريض والمسافر والحائض والنفساء، فعليهم القضاء دون الفدية بالاتفاق.
nindex.php?page=treesubj&link=2490_2497_2517_2527_27487_28640_34233nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .
[184]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184أَيَّامًا ظَرْفٌ لِكُتِبَ; كَقَوْلِكَ: نَوَيْتُ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْجُمْعَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184مَعْدُودَاتٍ مُوَقَّتَاتٍ بِعَدَدٍ، وَكَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاجِبًا، وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَنُسِخَ بِصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَوَّلُ مَا نُسِخَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَمْرُ الْقِبْلَةِ وَالصَّوْمِ،
nindex.php?page=treesubj&link=2335وَفُرِضَ رَمَضَانُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ إِجْمَاعًا، فَصَامَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ إِجْمَاعًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَيْ: رَاكِبُ سَفَرٍ.
[ ص: 254 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَعِدَّةٌ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ، وَمَعْنَاهُ: فَأَفْطَرَ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ عَدَدِ أَيَّامِ فِطْرِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184مِنْ أَيَّامٍ نَعْتٌ لِعِدَّةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184أُخَرَ غَيْرَ أَيَّامِ مَرَضِهِ وَسَفَرِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَيْ: عَلَى الَّذِينَ يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ، وَهُمْ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فِي الْفِطْرِ، فَعَلَيْهِ إِنْ أَفْطَرَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ خُيِّرُوا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ أَنْ يَصُومُوا وَبَيْنَ أَنْ يُفْطِرُوا وَيَفْتَدُوا، فَنُسِخَ التَّخْيِيرُ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [الْبَقَرَةِ: 185]. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وَابْنُ ذَكْوَانَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابْنِ عَامِرٍ : (فِدْيَةُ طَعَامٍ) بِالْإِضَافَةِ (مَسَاكِينَ) عَلَى الْجَمْعِ بِأَلِفٍ بَعْدَ السِّينِ، وَافَقَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=17246هِشَامٌ فِي جَمْعِ مَسَاكِينَ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: (فِدْيَةٌ) مُنَوَّنَةً (طَعَامٌ) رَفْعٌ (مِسْكِينٍ) عَلَى التَّوْحِيدِ، فَمَنْ جَمَعَ، نَصَبَ النُّونَ، وَمَنْ وَحَّدَ، خَفَضَ النُّونَ، وَنَوَّنَهَا، وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ يُطِيقُ فِي حَالِ الشَّبَابِ، ثُمَّ عَجَزَ لِكِبَرِهِ، فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ يُفْطِرُ وَلَا فِدْيَةَ
[ ص: 255 ] عَلَيْهِ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ. وَالْفِدْيَةُ: الْجَزَاءُ، وَهُوَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ بُرٍّ، وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ نِصْفُ صَاعٍ بُرًّا، أَوْ صَاعٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَدْرُ الصَّاعِ عِنْدَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا أَيْ: زَادَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ، أَوْ زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَهُوَ أَيْ: فَالتَّطَوُّعُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184خَيْرٌ لَهُ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ : (يَطَّوَّعْ) أَيْ: يَتَطَوَّعْ، وَمَحَلُّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَأَنْ تَصُومُوا رَفْعٌ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184خَيْرٌ لَكُمْ أَيْ: وَالصِّيَامُ خَيْرٌ مِنَ الْفِدْيَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا وَأَنْفُسِهِمَا، أَفْطَرَتَا، وَقَضَتَا بِالِاتِّفَاقِ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ عَلَى الْمُرْضِعِ دُونَ الْحَامِلِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ إِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، فَلَا فِدْيَةَ، أَوْ عَلَى الْوَلَدِ لَزِمَتْهُمَا الْفِدْيَةُ، وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، فَعَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ دُونَ الْفِدْيَةِ بِالِاتِّفَاقِ.