ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين .
[222] ويسألونك عن المحيض هو مصدر حاضت تحيض حيضا [ ص: 314 ] ومحيضا، وأصله: الانفجار والسيلان. والمعنى: يسألونك عن الوطء في زمن المحيض.
قل هو أذى أي: مستقذر يؤذي من يقربه مجامعا.
فاعتزلوا النساء في المحيض فاتركوا مجامعتهن أيام حيضهن.
ولا تقربوهن مجامعين، فيحرم ويعصي فاعله بالاتفاق، أما الملامسة والمضاجعة معها، فجائز بالاتفاق. واختلف الأئمة في وجوب وطء الحائض، فذهب أكثرهم أنه لا كفارة عليه، منهم: الكفارة على من وطئ الحائض، مالك، والشافعي، قالوا: يستغفر الله ويتوب إليه، ويستحب عند وأبو حنيفة، أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، أو بنصف دينار إن جامع في إدباره، وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، منهم: الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، فيجب عنده على من جامع -ولو بحائل- قبل انقطاع الحيض في الفرج دينار أو نصفه على التخيير، ويجزئ إلى مسكين واحد; كنذر مطلق، وتسقط بالعجز، وكذا هي إن طاوعته -ولو كان ناسيا أو مكرها أو جاهل الحيض أو التحريم، أو هما-، والله أعلم. أحمد
حتى يطهرن أي: ينقطع الدم. وقرأ حمزة، والكسائي، عن وأبو بكر عاصم، : (يطهرن) بفتح الطاء والهاء وتشديدهما، يعني: يغتسلن. [ ص: 315 ] وخلف
فإذا تطهرن أي: اغتسلن.
فأتوهن أي: جامعوهن.
من حيث أمركم الله والمراد: الفرج.
قال : طؤوهن في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، أي: اتقوا الأدبار. ابن عباس
ولا يجوز عند وطء الحائض حتى ينقطع دمها وتغتسل الشافعي ومالك وعند وأحمد، يجوز وطؤها إذا انقطع دمها نهاية حيضها، وإن لم تغتسل. أبي حنيفة
إن الله يحب التوابين من الذنوب، ولا يعودون إليها.
ويحب المتطهرين من الشرك، وبالماء من الأحداث والنجاسات.