[ ص: 320 ] للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم .
[226] للذين يؤلون يقسمون.
من نسائهم المعنى: يبعدون من نسائهم مؤلين.
تربص أي: انتظار.
أربعة أشهر تلخيصه: استقر للمؤلين تربص أربعة أشهر. عند والإيلاء من المرأة مالك والشافعي : أن يحلف ألا يقربها أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضت، وقف، فإما أن يجامع، أو يطلق، فإن امتنع، طلق عليه القاضي، وإن عجز عن الجماع، فاء بلسانه، فيقول: إذا قدرت جامعت، وعند وأحمد : هو أن يحلف ألا يقربها أربعة أشهر فصاعدا، أو ألا يقربها مطلقا، وعليه كفارة إن وطئها قبل المدة، فإن انقضت الأربعة أشهر، وقعت تطليقة بائنة عند أبي حنيفة . أبي حنيفة
سواء عند ومدة الإيلاء في الحر والعبد الشافعي وعند وأحمد، أبي حنيفة يتنصف بالرق، ومالك يعتبر رق المرأة، فأبو حنيفة يعتبر رق الزوج; كما قالا في الطلاق، ويأتي ذكره قريبا. ومالك
فإن فاءوا رجعوا عن اليمين.
فإن الله غفور للمؤمنين.
رحيم ولهم.