الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر : قال عبد الملك : لولي اليتيم المصالحة عنه فيما يخصه بإسقاط البعض وأخذ البعض على وجه المصالحة ، وأما ما يكون فيه مطلوبا هو وأبوه فيما ورثه : فلا يجوز حتى تثبت الدعوى فيجوز على القيمة من ذلك ; لأن له عن ذلك مندوحة قبل الثبوت ، قال أصبغ : ولو ماتت وتركت أبوين وولدا صغيرا ، وصالح الأبوان الزوجة على أن يأخذا ما ساقت المرأة ويأخذا ما ساق إليها ، ولم يذكر الابن فميراثه فيما أخذا إن كان يقارب ، وإلا انتقض الصلح وورث من الجميع ، ويختص النقص بها ) فإن صالح أجنبي ليس بولي ولا وصي عنه ، وعن أطفال في حق له ولهم ، أو عليه وعليهم : قال سحنون : لزمه حصته ، وينظر الحاكم للأطفال فيمضي إن كان نظرا .

                                                                                                                [ ص: 358 ] فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : إذا استحقت الدار بعد الصلح عليها رجع بالمال ، أو نصفها رجع بنصفه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال عبد الملك : إذا قضى القاضي بحق فصالحت عليه ، ثم رجع القاضي رجعت بمالك كما لو دفعت الحق ، وقال مطر : لا يرجع بخلاف لو دفعت الحق ; لأن الحق مبني على القضاء ، وقد انتقض ، والصلح لا يتوقف على ثبوت الحق ، بل يصح مع الإنكار .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا استحق مال الصلح على الإنكار : قال سحنون : يرجع بمثله في المثلي ، أو قيمته في غير المثلي إن كان الاستحقاق من يد المدعي ، وإن كان من المدعى عليه لم يرجع شيء لأنه إنما دفع عن نفسه خصومة بما أعطى لا بشيء ثابت ، وقيل : يرجع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مطرف : إذا رضي أكابر الأولاد بشهادة زيد أنه يعلم محاسبة موروثهم فشهد بالبراءة ، فللأصاغر عدم الرضا بالشهادة ، ويحلف الغريم ، فإن نكل وحلفوا غرم حصته ( للأصاغر فقط ، ولو كان نكوله كالإقرار لدخلوا كلهم ، ولو وجدت بينة لم يغرم إلا الأصاغر ) ; لأن الأكابر صدقوا الشاهد الأول ، ولو كان الأكابر أوصياء للأصاغر لزمهم صلحهم .

                                                                                                                [ ص: 359 ] فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : على الميت ثلاثة آلاف وترك ألفا واحدا ووارثا واحدا فقال : أخروا الألف عندي سنة وأنا ضامن لدينكم جاز ; لأنها معاوضة على براءة الميت ، فإن كان معه وارث غيره وربح الألف بعد الوفاء على فرائض الله تعالى ، جاز ، وإن انفرد به امتنع ; لأنه ضمان بجعل ، وكذلك إن ترك عرضا .

                                                                                                                ويمتنع : أضمن لكم نصف ما بقي وتحاللوا إلي بخلاف إقرار المال بيده ، ويجوز أن يصالح على إعطاء النصف والأداء من الباقي ، وإن أسلم إليه المال وتحمل ثم طرأ دين آخر غرم الجميع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا طلب المصالح أخذ الوثيقة التي صالح عليها فللآخر منعه ; لأنه يشهد له بمال الصلح لثبوت أصل الحق ، ويكتب الآخر وثيقة بتاريخ متأخر ليشهد له بصلحه . قاله مطرف .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لهما مائة دينار عن شيء أصله بينهما ، فصالح أحدهما عن حقه بعشرة ولم يعذر من شريكه ، فشريكه مخير في تسليم ذلك ، ويتبع الغريم بخمسين ، أو يأخذ من شريكه خمسة ويتبع الغريم بخمسة وأربعين ، ويرجع صاحبه بخمسة ، وعن ابن القاسم : لغير المصالح أخذ خمسة من المصالح ; لأنه صالح بغير إذنه في الاختصاص ، ثم يرجع على الغريم بخمسة لأنه لم يرض بالمصالحة ، فإذا قبضها رد الخمسة للمصالح ، وقال غيره : إن اختيار الدخول مع المصالح جعل دينهما ستين . فيكون له خمسة أسداس العشرة ويرجع بها [ ص: 360 ] المصالح على الغريم ، ويرجع الآخر عليه بالباقي ، وهو أحد وأربعون وثلثان ، وكذلك لو قبض العشرة للقضاء وحط أربعين لشريكه كما تقدم ، ولو قام عليه شريكه قبل الحطيطة فقاسمه العشرة ثم حط الأربعين ، لا يرجع الشريك لأنه قاسمه وحقه كامل ، ثم يتبعان الغريم : هذا بخسمة وهذا بخمسة وأربعين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية