الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا مات بعد العقد لزم بعد الموت ، وقاله ( ش ) وأحمد ، قياسا على البيع ، وقال ( ح ) : ينفسخ لتعذر استيفاء المنفعة من الميت ، وانتقال المنافع للورثة وهم لم يؤجروا وقياسا على النكاح ينقطع بالموت ، والجواب عن الأول : أن الوارث ما ينتقل إليه إلا ما لم ينتقل عن ملك الموروث ، وهذه المنافع انتقلت قبل الموت ، وعن الثاني : أن النكاح لو بقي بعد الموت أحد الزوجين لعظم الضرر بالامتناع من الزوج بخلاف الإجارة مجردة ، ولو لم يبق للوارث حق البتة إلى أبد الدهر لم يضره ذلك كما في وقف الدار أمد الدهر إذا تقرر ذلك قال : ( للوارث بيعها لأنه مالك للرقبة ، ولك سكناك ، عملا [ ص: 496 ] بموجب العقد ، وإن مات فالكراء في التركة ) ، قال اللخمي : إذا مات المكري لم يحل الكراء ، بخلاف المكتري لخراب ذمته بالموت .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اكتريت سنين ولن تسم متى تسكن : سكنت متى شئت ما لم يضر رب الدار ، وقاله أحمد ، قياسا على : بعتك عبدا من عبيدي ، وصيعانا من صبرتي معدودة ، وقال ( ش ) و ( ح ) : يحمل ما يلي العقد ; لأنه المعتاد ، قال ابن يونس : وعن ابن القاسم كقولهما .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اكتريتها سنة بعد مضي أيام من الشهر حسبت أحد عشر شهرا بالأهلة وكملت الأول ثلاثين بعد ذلك كالعدد وصوم النذر والأيمان ، وقاله ( ش ) وأحمد ، وقال ( ح ) : إن استأجر أول الشهر حسب الجميع بالأهلة أو في بعض الشهر حسبت ثلاثمائة وستين يوما ; لأن الأول يكمل ثلاثين ، فيكون الثاني ناقصا فيكمل فيلزم تكميل الجميع ، وجوابه : قوله تعالى : ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) فنص الشرع على أن المعتبر الأهلة ، أجمعنا على مخالفة النص في الشهر الأول لعدم انضباط النقص فيما قبل العقد أو بعده ، فيبقى فيما عداه على مقتضى النص .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية