الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( التلقين ) : يمتنع بيع الكتان والقرظ واستثناء حبهما ; لأنه مجهول .

                                                                                                                [ ص: 187 ] فرع

                                                                                                                قال صاحب ( البيان ) : إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها فضمانها من البائع ; لأن قبض الأصل ليس قبضا للثمرة ، والبيع فاسد ، فإن جذها ضمنها وعليه مكيلتها رطبا ، وإن لم تفت ردها ، وفسخ البيع ، فإن باعها بعد بدو صلاحها : قال محمد : فوت ، وعليه القيمة يوم البيع ; لأنه يوم التفويت ، وعن مالك : يوم بدو الصلاح ; لأنه فوت سابق ، وقيل : البيع ليس فوتا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا اشترى نصف ثمرة بعد بدو الصلاح : قال مالك : ليس له بيعها حتى يستوفيها ; لأن نصيبه لا يتعين إلا بالقيمة فأشبه الطعام قبل قبضه ، ثم رجع للجواز ; لأنه ضمن بالعقد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا اشترى نخلا في حائط واختلف في شربه ، فإن وقع العقد بغير شرط وهو يقدر على سقيه من غير ساقية البائع ، فهل يكون السقي على البائع ; لأنه تبع للنخل كالثمرة الذي لم يؤبر ، أو على المشتري ككسوة العبد ومؤنته ؟ قولان لمالك ، فإن لم يقدر على سقيه فعلى البائع قولا واحدا ; لأنه ظاهر الحال ، فإن تنازعا ولقول البائع وجه كقدرة المشتري على السقي من غير ساقية البائع كالمعسه . . . . على السقي ، تحالفا وتفاسخا فإن نكل أحدهما صدق الحالف ، وإن لم يكن للبائع وجه صدق المشتري ، قاله ابن القاسم ; لأن الأصل : إكمال الشرب ، فإن اختلف في الاشتراط عند العقد تحالفا وتفاسخا إن كان [ ص: 188 ] للبائع وجه قاله ابن القاسم ، وإلا صدق المبتاع ، وقال أصبغ : يتحالفان ويتفاسخان مطلقا ; لأن الأشبه على المشهور لا يراعى مع قيام المبيع ، ولو وهبه إلا عذق صدق الواهب ; لأن الأصل : بقاء ملكه في الماء ، والمعارضة قوية تستتبع بخلاف التبرع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا اشترى بعد الإزهاء واستقال منه عند اليبس منه امتنع ; لأنه أخذ تمرا في رطب ، فإن باعه بدين إلى أجل : فهل يجوز أن يأخذ بالدين تمرا إذا يبس ؟ ثلاثة أقوال : لمالك : الجواز في التفليس وغيره ; لأنه بيع طعام بطعام ، والمنع منها حذرا من بيع الرطب بالتمر ( إلى أجل ) وإعطاؤه في ذلك التمر تمر حائطه ، والفرق بين التفليس فيجوز ; لنفي التهمة ، وغيره فيمتنع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا اشترى المكتري شجر الدار وهو تبع للكراء ، ثم استحقت الدار إلا موضع الشجر ردت الثمرة ; لأنه ضمها إلى غير ملكه ، وإن اشتراها قبل بدو صلاحها على الإبقاء فأبقاها حتى أثمرت فضمانها من البائع ما دامت في رءوس الشجر ، وإن مكنه البائع من قبضها عند ابن القاسم ; لأنه بيع فاسد لم يقبض لبقائه في أصول البائع ، وعن ابن القاسم : ضمانها من المشتري ; لأن الشجر تبع للدار ، وإذا ردت للبائع فعليه السقي والعلاج [ ص: 189 ] والجذاذ ; لأن المشتري غير متبرع ، قال : وينبغي جريان الخلاف الذي في قولهم إذا اشترى آبقا فجعل فيه جعلا ثم انفسخ البيع هل يغرم الجعل أم لا ؟ لأنه إنما طلب لنفسه ، أو هو غير متبرع ، بل أنفق بناء على تقدير ظهور بطلانه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                وعن ابن الكاتب : إذا اشترى الثمرة على البقاء فجذها قبل زهوها وعليه قيمتها يوم الجذاذ ، بخلاف استهلاك الزرع قبل بدو الصلاح عليه قيمته على الرجاء والخوف ، والفرق : أن رب الثمرة أذن في التصرف ، ولأن البيع الفاسد يضمن بوضع اليد ، وقيل : عليه قيمة الثمرة على الرجاء والخوف ; لأن البائع باعها على البقاء فصار المشتري متعديا بالجذاذ ، قال أبو الطاهر في نظائره : وإذا اكترى دارا وفيها شجرة ، فإن كانت طابت جاز شراؤها قلت أو كثرت ، أو لم تطب جاز بأربعة شروط : أن تكون ثلث الكراء فأدنى ويشترط جملتها ، ويكون رطبا قبل انقضاء الأجل ، ويكون القصد باشتراطها رفع المضرة في التصرف ، قال ابن يونس : إذا لم يكن بيعا واشترطها فسدت الصفقة كلها ، وإن أزهت صحت وفيها الجائحة إن كانت ثلث ما ينوب الثمرة من الثمن ، وكراء الدار والأرض في ذلك سواء .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الجواهر ) : إذا اشترى الثمرة قبل الزهو ، والشجر في صفقتين : فإن بدأ بالشجر صح ، وله الإبقاء ، إلا أنه منتفع بملك نفسه ، ومنع المغيرة وغيره [ ص: 190 ] سدا للذريعة ، ولو باع الشجر وحده ولم يشترط قطع الثمرة صح ; لأن المبيع هو الشجر ، ولا محذور فيه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : بدو الصلاح في البعض كاف ; لأن الغالب التقارب ، وقاله الأئمة لكن بشرط اتحاد الجنس دون النوع ، والبستان ، بل يبتاع بطيب البستان المجاور له ; لأنه في حكم الاتحاد لو هد الجدار ، وقيل : يشترط اتحاد البستان ، وقاله ( ش ) ; لأن اختلاف السقي والعلاج يوجب اختلاف الطيب وتعجيله ، وقال القاضي أبو الحسن : إذا بدا صلاح جنس من الثمار في بستان منه نخلة ، أو عذق في نخله ، جاز بيع جميع بساتين البلد لاشتراكها في الهواء المنضج ، إلا أن يكون ذلك باكورة ، فلا يباع غيره بطيبه .

                                                                                                                فائدة : العدق بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة : العرجون ، وبكسر العين : النخلة ، فالأعلى للأعلى ، والأسفل للأسفل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الجواهر ) : إذا كانت تطعم بطنين في سنة ففي جواز بيع الثانية بطيب الأولى قولان ، المشهور : المنع ، قال صاحب ( البيان ) : إذا لم يطب الشتوي حتى ينقضي الصيفي لا يباع بطيبه اتفاقا إلا أن يكون يسيرا تبعا ، فقيل : يجوز ، ومنعه سحنون ; لعدم الضرر في تأخيره لعدم اجتماع النخل في السقي ، فلو أراد المشتري التفرد لنفسه ، وشرط والتزم السقي ، جاز كالثمرة في الدار ، قال ابن يونس : ثلاثمائة شجرة فيها شجرة شتوية لا تباع مع [ ص: 191 ] الصيفي وإن تأخر طيبه إلى أزهاء الشتوي .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب ( البيان ) : إذا اشترى رطبا فادعى دفع الثمن بعد قبض الرطب صدق الرطاب ; لأن الأصل : عدم القبض ، أو قبل القبض : فثلاثة أقوال يصدق البائع يصدق المشتري ; لأن البائع مفرط بالدفع أولا ; لأنه ائتمن المشتري ، والأمين مصدق ، والقولان لمالك ، ويصدق المبتاع فيما العادة فيه قبض الثمن لابن القاسم عملا بالعادة ، وهذا فيما يباع في الأسواق ، وأما الكثير فيصدق البائع إلا أن تطول المدة ، وفيه خلاف .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا اشترى حائطا غائبا بالعدد جاز ; لأن العدد كالصفة ، وكذلك إذا عاينه على الزرع ، وقيل : يمتنع كنخلات من حائط ، وأذرع من دار ، وعلى الجواز فالضمان من البائع على المشهور ، وقال ابن القاسم : على المبتاع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية