الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 391 ] فرع

                                                                                                                قال اللخمي : يجوز كراء الأرض بالأرض : المأمونة بالمأمونة ، كان العمل في عام واحد أم لا ، وتمتنع المأمونة بغير المأمونة إذا قدمت المأمونة ; لأنه نقد في غير مأمون ، ويجوز العكس ، فإن سلم زرعها تم وإلا بقيت المأمونة لربها ، ويمتنع في غير المأمونتين ، وإن عملا في عام واحد فقد سلم أحدهما دون الآخر إلا أن تكونا من أرض المطر ، وهما متقاربتان وعملا في عام .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اكترى بدنانير لم يصفها ، والنقد مختلف : فسخ للجهالة إلا أن يكون عادة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمنع كراؤها على أن يغرسها شجرا ، والثمرة للمكتري أو الشجر لك ، للجهالة والغرر . قال ابن يونس : جوزه أشهب إذا سمى مقدارها كالبنيان لا يدري كيف يكون ، وقيل : يمتنع فيهما إذا كان البناء يتغير في تلك المدة ، وقيل : يجوز في البناء وحده ; لأنه ينضبط في العادة أكثر من الشجر ، وقيل : يمتنع فيهما .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا تشاحا في النقد في الأرض وثم عادة قضى بها ، وإلا فإن كانت تروى مدة لزوم النقد إذا رويت لتيقن حصول المنفعة ، أو تروى بالسقي والمطر بعد الزراعة فلا ينقد إلا بعد تمام ذلك لتوقع التعذر ، وقال غيره : إن أمكن السقي تعين النقد ، فإن كانت تزرع بطونا كالبقول نقد كل بطن حصته بعد سلامة منفعته ، وقال غيره : ينقد أول بطن لأنه مأمون ، والفرق بين الدور [ ص: 392 ] والرواحل وبين الأرضين غير المأمونة : أنه ليس بحساب ما مضى في الأرض إذا عطش الزرع ، وفيهما كل وقت يمضي يجب كراؤه ، وتحصل منفعته .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع كراء الأرض بما تنبته كان طعاما أم لا ، كالكتان والقطن تنبته ) أم لا كاللبن والسمن والصبر والأشربة والأنبذة ، وجوزه ( ش ) و ( ح ) بالطعام قياسا على الدور وغيرها . لنا : ما في مسلم من نهيه عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة .

                                                                                                                فائدة : في الكتاب : المحاقلة شراء الزرع بالحنطة ، وكراء الأرض بالحنطة ، وهو من الحقول وهي المزارع ، والمزابنة : بيع المعلوم بالمجهول من جنسه ، والمعاومة : بيع الثمار أعواما ، والمخابرة : قال في الكتاب : كراء الأرض بما يخرج منها ، وفي المقدمات : الخبر حرث الأرض ، ومنه المخابرة أيضا ، وهي كراء الأرض بما يخرج منها ( قلت ) : قد ذكر بعض العلماء الفرق بين العليم والخبير : أن الخبرة هي إدراك الأشياء الخفية ، والعلم عام في الخفية والجلية ، والحرث إظهار ما خفي من الأرض ، فأمكن أن تكون المخابرة والخبرة من معنى واحد إما بالحقيقة أو بالاستعارة في الأصل ، ثم اشتهرت في الحرث فصارت حقيقة عرفية عامة ، قال : وكما يخاف بكرائها ببعض ما تنبت من الطعام طعام بمثله إلى أجل ، يخاف من طعام لا تنبته طعام بطعام إلى أجل ، قال : ويمتنع بالفلفل وزيت زريعة الكتان والزعفران أو عصفر لا تنبته ، ويجوز بالعود والصندل والخشب والعين ، قال ابن يونس : قال سحنون : إنما جاز العود ونحوه لأنها أمور يطول في الأرض مكثها ، وقيل : يجوز كراؤها شهرين بما لا تنبته إلا [ ص: 393 ] في سنة ، قياسا على الخشب ، وفي كتاب محمد : جواز كرائها بالحشيش لأنه لا يزرع ، وهذا التعليل إشارة إلى غلة أخرى في العود ونحوه وهو أن ما ينبت من الأرض بالعلاج يمتنع ، أو بغير علاج غالبا كالعود يجوز ، وأجاز ابن نافع كراءها بسائر الطعام إلا الحنطة ، وعن ابن كنانة : يمتنع بكل شيء إذا أعيد فيها ينبت ، ويجوز غيره من الطعام وغيره ; لتعذر التعامل في الطعام ، قال سحنون : كراؤها بجزء ما يخرج منها جرحة ، كان ذلك مذهبه أو قلد فيه غيره إذا علم التجريح لتظافر النصوص بالمنع في ذلك ، فيمتنع التقليد ، وإن وقع فكراؤها من الدراهم ، وحكم جميع قضاة المغرب بقيمة ذلك الجزء ; لأن الأرض لا قيمة لها بالمغرب من النقدين ، ويجوز كراؤها بالماء لأنه ليس طعاما ، وفي النوادر : أجاز ابن نافع بالطعام إلا الحنطة وأخواتها إذا كان ما يكرى به خلاف ما يزرع فيها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية