الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : قال مالك : إذا وطئها من لا خيار له فولدت واختارها الآخر فهي له دون من لا خيار له ، والولد للواطئ بالقيمة ; لأنه وطء بشبهة ويدرأ الحد ، وترد الأمة ، وإن كان الخيار للمشتري فوطئها كان رضا ، فإن كانت من العلي وأقر البائع بوطئها وقفت للاستبراء ، فإن تبين عدم الحمل دفع الثمن ، أو الحمل ووضعت لستة أشهر فأكثر دعي القافة ، فإن هلكت قبل [ ص: 42 ] ظهور الحمل ضمن البائع ; لأنها على ملكه ، ويختلف إذا هلكت في يد المشتري قبل الوقف هل من البائع أو من المشتري ؟ قال ابن يونس : إذا هلكت الدابة في اختيارها أو السيف أو الفرس لا ضمان على المشتري ; لأنه فعل مأذون فيه ، قاله ابن القاسم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية