الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 264 ] النظر الثاني : فيما يقترن بالعقد من وكالة وكفالة ونحوهما . وفي الكتاب : إذا وكلته فأسلم لولده أو لغيره ( صح في كل أحد بغير محاباة إلا في نفسه أو شريكه المفاوض له ; لأنه كنفسه ) أو من يلي عليه من ولد أو يتيم أو سفيه ونحوه ; لأن مقصود الوكيل توفير النظر للموكل ، وهو متعذر في هذه الصور فالوكيل معزول عنها فلا ينعقد التصرف مع العزل ، وقاله ( ش ) و ( ح ) ، قال سند : ويختلف فيه ، كالمرأة تقول لوليها : زوجني ممن شئت ، ومنع أبو عمران عبده ومدبره وأم ولده ، وأجازه في الكتاب إذا انتفت المحاباة ، فإن باعها من نفسه ثم باع فربح : قال ابن حبيب : الربح للأول إلا أن تكون القيمة أكثر ، وإن أعطيناه حكم البيع الفاسد نفذ البيع الثاني .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا وكلته ليسلم دراهم في طعام فأسلمها في بساط ، أو زاد في الثمن غير المعتاد ، لا تجيز فعله لصيرورة الدراهم دينا عليه بالتعدي فيفسخها في السلم فسخ دين في دين ، وبيع منه الطعام الذي وجب له قبل قبضه ، وإذا لم يدفع له دراهم صحت الإجارة ، وامتنع تأخيره إياك بالثمن ; لأنه بيع للمبيع الذي هو دين به بدين عليك ، قال سند : إن علم بالعقد فلم ينكره فهو رضا به ، أو علم بعد بالعقد قبل تسليم الثمن خير في الإمضاء ، فإن امتنع ولم يبين الوكيل للبائع أنه متعد كان عقدا موقوفا يجوز في مدة يجوز تأخير النقد فيها ، فإن لم يبين ولم ينقد خير الآمر ، لعدم التعدي على الثمن ، فإن تعدى فيه وشهدت البينة بعينه خير بين أخذه ، وبقي البساط للمأمور ، ويبين تركه وتغريمه للوكيل لا [ ص: 265 ] بسبب التعدي ، وله إمضاء العقد لعدم تعينه دينا ، فإن فاتت عين الثمن فهي مسألة الكتاب : قال اللخمي عن مالك : له إجازة العقد في البساط مطلقا . وإن لم ينظر فيه حتى حل الأجل له أخذه قولا واحدا ، قال ابن يونس : متى كان في البساط فضل إن بيع بنقد ، فله بيعه وأخذ الفضل اتفاقا ; لأن كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل والآمر مقدم عليه فيه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية